اطلعت على مشاركة احد الاعضاء من موقع الوزارة وتم التعليق تم حذف كل المشاركات اين الشفافية 0000وحرية الحوار
منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ من موقع الوزارة
غريبة : يطبق في وزارة التربية والتعليم ولا يطبق في الدوائر والوزارات الحكومية الاخرى
يطبق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم [ 51 ] وتاريخ 10/6/1412هـ وما زال معمول به حتى الان
ولا يطبق قرار الخدمة المدنية رقم1/491 وتاريخ4/3/1418هـ حتى تاريخة في وزارتنا الحبيبة فقط
يعامل مالياً الدارس الموفد لحضور برنامج تدريبي في داخل المملكة وخارج مقر عمله وفقاً لأحكام تدريب الموظفين الصادر بالأمر السامي برقم 21251/3/ع في 13/10/1391هـ وقد عدّل مجلس الخدمة المدنية هذه المادة بقراره رقم 1/491 وتاريخ 4/3/1418هـ لتصبح على النحو التالي :
يستمر صرف البدل المنصوص عليه في المادة 34/23 من لائحة التدريب ومقداره (100%) من الراتب الشهري للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه ـ وذلك للثلاثة الأشهر الأولى من التدريب ، ثم يوقف صرفه للمتدرب بعد ذلك ولا يصرف له بدل نقل إضافي أو بدل ترحيل .
يصرف للدارس في البرنامج التدريبي المنعقد في المدينة أو القرية التي فيها مقر عمله مكافأة بنسبة 15% من الرتب .وقد ألغيت هذه المكافأة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1/491 وتاريخ4/3/1418هـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وفي قرار مجلس الوزراء الموقر رقم [ 51 ] وتاريخ 10/6/1412هـ والمتعلق بالبرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية والتي تنفذ لمدة فصل أو عام دراسي في الجامعات أو كليات المعلمين والذي نص على ما يأتي :
أولاً :يصرف للدارس أو المتدرب راتبه الشهري وبدل النقل فقط أثناء فترة الدراسة أو التدريب
ثانياً :يعامل الدارسون أو المتدربون القادمون من مناطق أخرى بالإضافة إلى ما سبق وفقاً لما يلي ، شرط استمرار عملهم في تلك المناطق قبل بداية البرنامج وبعد انتهائه 0
1.يؤمن لهم السكن من الجهة المنفذة للبرنامج في حالة توفره 0
2.تصرف تذكرة إركاب واحدة للأعزب عند بداية البرنامج وفي نهاية السنة الدراسية 0
3.يصرف في حدود ست تذاكر للمتزوج وزوجته وأولاده القصر تحت سن 16 سنه في بداية البرنامج وفي نهايته أو في نهاية السنة الدراسية 0
لماذا يا وزارتنا والوزارات الاخرى لا تطبقه بل تطبق قرار رقم 1/491 وتاريخ 4/3/1418هـ وانتم ما زلتم على قرار رقم [ 51 ] وتاريخ 10/6/1412هـ علما ان الوزارات الاخرى استفسرت وردت عليها الخدمة المدنية بسريان القرار رقم/491 وتاريخ 4/3/1418هـ بل وبحثت عن هذا القرار فلم اجده نهائيا في لوائح الخدمة المدنية
http://www.mcs.gov.sa/html/lawayeh_intro.htm
والله اعلم
تقبلوا تحيتي