منتديات الشريف التعليمية

 
 

منتديات النرجس 3-12

منتديات نحو الكيمياء 11-12

اعلانموقع الاسطوانة التعليمي  9-12

برنامج تأمين حصص الانتظار 7-12

التحاضير التعاونية لمادة التاريخ بنات  29-11

اعلان تحاضير فنية بنات وبنين 29-11

حقق الانتشار
باعلانك هنا
102x60

مدرسة نت

منتديات المحبرة التعليمية 21-11

حقق الانتشار
باعلانك هنا
102x60

المدرسة الإلكترونية 17-2

حقق الانتشار
باعلانك هنا
102x60
 

منتديات معلم  25-11

 
 
حقق الانتشار
باعلانك هنا
468x60
 
 

طلب الإعلان

بحث في منتديات الشريف


العودة   منتديات الشريف التعليمية > منتدى الادارة المدرسية والاشراف التربوي > منتدى الادارة المدرسية

منتدى الادارة المدرسية منتدى مختص بكل ما يهم الادارة المدرسية وتبادل الخبرات والجداول المدرسية

sponsor links



إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 05-20-2008, 12:06 AM
المشارق المشارق غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 35
المشارق is on a distinguished road
افتراضي وهل هناك تعميم ينظم هدا الشيئ فزودوني به

--------------------------------------------------------------------------------

الأخوة الأعزاء أريد منكم أن تخبروني كيفية قبول الاجازات المرضيه من المستوصفات الخاصه والحكوميه والمستشفيات الخاصه والحكوميه وكم عدد الأيام المقبوله منها

وهل هناك تعميم ينظم هدا الشيئ فزودوني به
رد مع اقتباس
sponsor links


  #2 (permalink)  
قديم 05-20-2008, 01:13 AM
محب الطاعة محب الطاعة غير متواجد حالياً
عضو فضي
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 709
محب الطاعة is on a distinguished road
افتراضي

أخي الفاضل ، نعم يوجد تعميم مع لائحة تفسيرية متكاملة خاصة بالإجازات تجدها منتدى الإدارة العامة للتربية والتعليم بمكة ( الإدارة المدرسية ) .

وفقك الله .
رد مع اقتباس
اعلانك هنا يحقق لك التمييز
الإعلان
الإعلان

  #3 (permalink)  
قديم 05-20-2008, 08:04 PM
المهاجر 2001 المهاجر 2001 غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 48
المهاجر 2001 is on a distinguished road
افتراضي

اللائحة

ماده/ 1
على الموظف عند شعوره بالمرض وعدم إستطاعته مباشرة عمله أن يتقدم لرئيسه المباشرفي نفس اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة للكشف عليه وتقرير مايلزم نحوه 0
وتتم الإحالة حسب النموذج المرفق رقم(1)0
ماده /2
إذا لم يتمكن الموظف من الحضور بنفسه للإبلاغ عن مرضه بسبب عدم إستطاعته ذلك فعليه مراجعة أقرب جهة مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الإطلاع على ما يثبت شخصيته على أن يقوم بإبلاغ جهته بذلك في اليوم الأول أو الثاني على الأكثر بأسرع واسطة تتوفر لديه ، وعلى الجهة المختصة تزويده بصورة من التقرير الطبي ، ويوضح فيه مرضه ومدة الأجازة المرضية إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك مع إرسال الأصل إلى جهة عمله0
ماده /3
إذا كان الموظف موجوداً في منطقة أخرى خارج مقر عمله داخل المملكة سواء في مهمة رسمية أو متمتعاً بأجازة عادية أو إضطرارية أوأثناء عطلة رسمية ، وأصيب أثناء ذلك بمرض يمنعه من العودة إلى عمله في الوقت المحدد , فعليه مراجعة أقرب جهة طبية مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الإطلاع على ما يثبت شخصيته ومعرفة جهة عمله ، وفي حالة منحه إجازة مرضية يعطى صورة من التقرير الطبي ، يوضح فيه مرضه ومدةالإجازة المرضية ، مع إرسال الأصل إلى جهة عمله0
ماده /4
إذا كانت حالة المريض تدل على عجزه صحياً عن العمل بصورة جزئية أو قاطعة فيعرض على الهيئة الطبية العامة لإعداد تقريرها في هذا الشأن وإقتراح نوعية العمل المناسب الذي يمكن أن يمارسه وفقاً لحالته الصحية 0
ماده /5
الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي:
- المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة 0
- المستشفيات التخصصية الحكومية 0
- الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم 0
- طبيب المستوصف في البلدة التي لايوجد بها مستشفى عام 0
- المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة 0
- المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة 0
ماده /6
يكون إختصاص الأطباء في منح الأجازات على الوجه التالي:
أ‌- ثلاثة أيام من تاريخ الإنقطاع – كحد أقصى – لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ، ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى 0 أما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الاجازة على يوم واحد فقط 0(1)
ب‌- سبعة أيام من تاريخ الإنقطاع – كحد أقصى – لطبيب أخصائي بالمستشفى مصدقاًعلى توقيعه من مدير المستشفى ، ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى 0
جـ- مازاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبين أحدهما الأخصائي المعالج مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى 0
أما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في إعتماده من إختصاص الهيئة الطبية العامة 0(2)
د- تحتسب المدة التي تقضى داخل المستشفيات ضمن الأجازة المرضية 0
إجراءات منح الإجازة للعاملين الموجودين بالخارج
ماده /7
إذا أصيب الموظف بمرض أثناء وجوده خارج المملكة في مهمة رسمية أو لقضاء أجازة عادية أو مرضية فعليه إخطار جهته بذلك بكتاب مسجل مرفقاً به تقرير طبي موقع عليه من طبيب مختص في مرضه ومصدق على توقيعه من وزارة الصحة أو الجهة المختصة بالدولة التي يتواجد بها ومن الممثليات السعودية موضحاً به تشخيصاً كاملاً للمرض ومدة العلاج اللازمة 0
ماده /8
تقوم الجهة التابع لها الموظف بإحالة التقرير إلى الهيئة الطبية العامة بالمملكة للنظر في إعتماده 0
ماده /9
في حالة عدم إقتناع الهيئة الطبية العامة بالتقرير الطبي المقدم فعليها أن تخطر جهته بذلك بخطاب رسمي للنظر في أمر المدة التي إنقطع فيها عن العمل بحجة المرض ويجوز إحتسابها إما من إجازته العادية إذا كان له رصيد يسمح بذلك أوإحتسابها إجازة إستثنائية بدون راتب طبقاً للقواعد الواردة بنظام الخدمة المدنية 0
ماده /10
في حالة مرض أحد الموظفين الين يعملون بممثليات ومكاتب الحكومة بالخارج فيتم إحالته بمعرفة هذه الجهات إلى إحدى المؤسسات الطبية التي تتعامل معها إن توفرت أو إلى إحدىالمستشفيات لتوقيع الكشف الطبي ، وتحديد المدة اللازمة للعلاج على أن يكون التقرير موقعاً من طبيب مختص في مرضه ومصدق على توقيعه من مدير المؤسسة أو المستشفى 0
مادة /11
إذا تطلبت حالة الموظف الذي يعمل بالخارج سفره الى دولة أخرى للعلاج أولإجراء عملية جراحية فيشترط حصوله على تقرير بذلك من طبيبين تختارهم الجهة التي يعمل بها ، وتبين فيه الأسباب الداعية إلى ذلك وأن يتم التصديق على توقيعاتهم من الجهة المعترف بتصديقها في الدولة ومن الممثيات السعودية 0

أحكام عامة
ماده /12
تحتسب الإجازة من تاريخ الإنقطاع مالم تقرر الجهة الطبية خلاف ذلك 0
ماده / 13
أ‌- تعد تقارير الإجازات المرضية حسب النموذج المعتمد من أصل يرسل للجهة التي يتبعها الموظف وصورة تسلم له وأخرى تحفظ مع الاساس لدى الجهة الطبية 0
ب‌- في حالة عدم إقتناع جهة عمل الموظف بصحة وسلامة التقريرفعليها مخاطبة الجهة الطبية التي صدر عنها للتأكد من ذلك ، فإذا إتضح لها عدم صحته أو به ما يشوب سلامته فتعتبر المدة التي إنقطع فيها الموظف عن العمل بناء على ما أوصى به في ذلك التقرير غياباً بدون عذر على أن تتم مساءلته تأديبياً ومخاطبة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي صدر عنها التقرير لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ماده / 14
تسري أحكام هذه اللائحة على من يخضعون بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر هذا النظام مكملاً لأنظمتهم أو لوائحهم من الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور وغيرهم ، كما تسري على موظفي المؤسسات العامة الخاضعين لهذا النظام 0
المصدر منتدى الوزارة
رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 08-12-2008, 03:03 AM
ورده الربيع ورده الربيع غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1
ورده الربيع is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم
ممكن سؤال
لوتاخر التقرير شهر ايش العمل
ليرفع غياب بدون عذر

رد مع اقتباس
اعلانك هنا يحقق لك التمييز
الإعلان
الإعلان

إضافة رد

sponsor links



أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعليم الطائف ينظم ملتقى الحد من إيذاء الأطفال ابولمى منتدى التوجية والارشاد 0 05-23-2008 05:58 AM
تعليم الرياض ينظم آلية انتداب المشرفات للمندوبيات والمدارس ابولمى الإشراف التربوي 0 04-15-2007 04:50 PM
تعليم الرياض ينظم برنامجا للدروس الخصوصية ارنوووب زاجل الشـــــريف 1 04-01-2005 04:10 PM
تعليم الطائف ينظم دورتين تدريبيتين ابولمى المنتدى العام 0 10-04-2003 05:38 AM
تعليم الأفلاج ينظم الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمحافظة ابولمى زاجل الشـــــريف 0 06-25-2003 05:56 PM


الساعة الآن 06:13 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0 Beta 3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0
Ad Management by RedTyger