* الرياض - صالح العيد:
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء بأن يقوم مجلس التعليم العالي بدراسة تحديد مدخلات التعليم الجامعي للبنات ومخرجاته ومناهجه ومساراته بما يحقق متطلبات التنمية ويفي باحتياجات سوق العمل.
كما وجه - أيده الله - مجلس الخدمة المدنية باتخاذ ترتيبات مناسبة تسمح للجهات الموظفة للمرأة - وبخاصة الجهات التي لديها فترات مناوبة صباحية ومسائية كالوظائف الصحية والاجتماعية - بالأخذ بخيارات التوظيف بالنصاب الجزئي، أو بالاستفادة من وظيفة المرأة المجازة إجازة طويلة، أو غيرهما من صور التوظيف الجزئي أو المؤقت، على ان ينظر مجلس الخدمة المدنية في إمكانية شمول حالات التوظيف المؤقت بالتأمينات الاجتماعية، وشمول حالات التوظيف الجزئي بنظام التقاعد.
ودراسة شغل المرأة الوظائف والإدارات التي تقوم على خدمتها، واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لإحداث زيادة في فرص التوظيف النسائي في المجالات التي تناسب المرأة، والخدمات التي تخصها (مثل قضايا الأحوال المدنية وكتابات العدل ونحوها). كما وجه - حفظه الله - مجلس القوى العاملة بالاسراع في إنهاء الدراسة المتعلقة بفتح آفاق جديدة لعمل المرأة في القطاع الأهلي بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي ضوء ما ورد في قراره رقم (1/م19/1405) وتاريخ 1/4/1408هـ.
كما وافق خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، تستند في آرائها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات، وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، تراعي خصوصية المجتمع، وتؤكد على حق المرأة في الوظيفة والعيش الكريم. كما تعمل هذه اللجنة على دراسة مجالات عمل المرأة دراسة شاملة متجددة، تأخذ في حساباتها الضوابط الشرعية لعمل المرأة والأعداد المتزايدة للخريجات، وتجارب الدول الأخرى، وأساليب التأهيل والتدريب المتاحة للمرأة، ومدى إمكانية تمييز بعض فئات النساء -كالمطلقات والأرامل- بأولوية التوظيف، ووضع حلول مناسبة لما قد يعترض عمل المرأة من عقبات، وسبل توطين (سعودة) الأعمال المشغولة بغير سعوديات وأسباب عدم إقبال السعوديات عليها وغيرها، على ان تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بوضع تنظيم شامل مناسب لعمل هذه اللجنة واقتراح تشكيل أعضائها ومدة عضويتهم، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات النظامية.
فيما يتعلق بالتقاعد المبكر للمرأة العاملة وجه أيده الله بالاكتفاء بالأحكام الواردة في نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ.